ومع تعديل السهام، إن اتفقا على الاختصاص لزمت، وإلا أقرع، ويبطل لو ظهر الخطأ، ولو ادعاه أحدهما وفقدت البينة، فالقول قول الآخر مع اليمين، فلو نكل، حلف المدعي ونقضت القسمة.
ولو ظهر استحقاق بعض معين، فإن كان في يديهما بالسوية، لم ينقض، وإلا نقضت، وتبطل (1) لو كان مشاعا.
وشرط القاسم: البلوغ، والعقل، والإيمان، والعدالة، ومعرفة الحساب، لا الحرية.
ولو تراضى الغريمان بغيره، جاز، ولا يشترط فيه - ما تقدم - سوى التكليف، وكذا لو تراضيا بأنفسهما.
ويلزم قسمة منصوب الإمام بنفس القرعة، ويفتقر غيره إلى التراضي بعدها مطلقا (2)، وقيل: إن كانت قسمة تراض.
ولا بد في الرضا من اللفظ، نحو: رضيت، وما أدى معناه، ولا يكفي السكوت.
ولا تصح قسم الوقف، وإن تعدد الواقف والموقوف عليه، وتجوز قسمته من الطلق.
ويحصل (3) الضرر - المانع منها - بعدم الانتفاع أو النقص الفاحش.
وكيفية القسمة: أن تصحح المسألة أولا على السهام تقويما لا مساحة، ويجعل للسهام أول، يعينه المتقاسمون أو الحاكم، إن تشاحوا.