ولو طرأ ما يمنع الشهادة على شاهد الأصل - كالعتق -، لم تقبل الفرع.
وللتحمل مراتب:
أكملها، أن يقول شاهد الأصل لشاهد الفرع: إشهد على شهادتي:
أني أشهد على فلان بكذا، أو: أشهدتك على شهادتي.
وأدون منه (1): أن يسمعه يشهد عند الحاكم، فله أن يشهد على شهادته، وإن لم يشهده (2)، للقطع بعدم التسامح بمثل ذلك في مجالس الحكام.
وأدون منه: أن يسمعه يقول في غير مجلس الحاكم: أنا أشهد لفلان على فلان بكذا و (3) يذكر السبب - كثمن ثوب - فيجوز له الشهادة حينئذ مع يقين (4) عدم التسامح، وإلا فلا، وفي حكمه ما لو قال: عندي شهادة مجزومة، أو مقطوعة، أو مقطوع بها.
ولو قال: أنا أشهد بكذا ولم يذكر السبب ولا الجزم، فليس بشئ.
ولا بد من اتفاق الشاهدين على المعنى الواحد، وإن اختلف اللفظ.
ولو رجع الشاهدان قبل الحكم، امتنع، وبعده لا ينقض ويضمنان، باقية كانت العين أو تالفة.
ولو أوجبت الشهادة قتلا أو رجما أو قطعا، ثم رجع الشهود، اقتص منهم - مع العمد - أو من البعض، ويرد الباقون نصيبهم، ومع الخطأ، الدية عليهم.