[7] - وعدم التهمة: فلا تقبل شهادة الشريك لشريكه (1)، إذا اقتضت الشهادة مشاركته فيما شهد به، ولو لم يكن كذلك، قبلت، كذا نص عليه الشهيد في الدروس (2) واللمعة (3).
ولا الوصي فيما هو وصي فيه، والغرماء للمفلس، وفي شهادة الولد على الوالد - وإن علا - خلاف، والأقوى القبول (4) لعموم الآية.
وتمنع العداوة الدنيوية، بخلاف الدينية، فتقبل شهادة المسلم على الكافر.
وتقبل شهادة المملوك إلا على مولاه، على الأقوى.
وترد شهادة المتبرع، إلا في حقوق الله.
ولا تصح الشهادة إلا مع العلم.
ويكفي الاستفاضة المفيدة للعلم في النسب، والموت، والملك المطلق، والنكاح، والوقف، والعتق، وولاية القاضي.
ويجب التحمل والأداء كفاية، إلا مع خوف ضرر غير متحقق (5).
ولا يثبت الزنا واللواط والسحق إلا بأربعة رجال.
ويكفي في الزنا الموجب للرجم ثلاثة وامرأتين، وللجلد رجلان وأربع نسوة.