وتجوز النظر إلى العورة للتحمل.
ولا بد من قولهم: من غير عقد، ولا شبهة، أو (1): لا نعلم بينهما سببا محللا (2)، واتفاق الشهود على الفعل والزمان والمكان والهيئة، واتفاقهم على الحضور - للإقامة (3) - دفعة.
فلو شهد بعض، حد ولم يرتقب الإتمام.
وإذا ثبت الزنا، وجب الحد.
وهو أقسام:
ألف - القتل: وهو للزاني بذات محرم نسبا كالأم، والذمي إذا زنى بمسلمة، والزاني بامرأة أبيه، والمكره للمرأة على الزنا.
وحكم المرأة في القتل في هذه المسائل كالرجل، إلا المكرهة.
ولا فرق بين المحصن وغيره، والحر والعبد، والشيخ والشاب والمسلم والكافر.
ويقتصر على ضرب العنق، وقيل: يجلد ثم يقتل، وهو قوي.
ب - الجلد والرجم: وهو حد المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة، والمحصنة إذا زنت ببالغ، وإن كان مجنونا.
ولا فرق بين الشيخ والشاب، على الأقوى.
والإحصان: إصابة البالغ العاقل الحر فرجا قبلا مملوكا بالعقد الدائم أو الملك، يغدو عليه ويروح، إصابة معلومة، فلو أنكر وطء زوجته صدق، وإن كان له منها ولد.
وبهذا تصير المرأة محصنة أيضا.