ولو عقد المحرم عالما بالتحريم، حرمت بالعقد أبدا، وإن جهل لم تحرم إلا مع الدخول، فتحرم - حينئذ - على الأقوى.
وتحرم الزيادة على أربع حرائر، أو حرتين وأمتين، أو ثلاث حرائر وأمة، للحر، وأربع إماء، أو حرتين، أو حرة وأمتين، للعبد، دواما.
أما المتعة: فجائز لهما بغير حصر، كذا ملك اليمين للحر.
وإذا طلق ذو الأربع رجعيا، حرم عليه التزويج دائما حتى تخرج المطلقة، وكذا الأخت دائما ومتعة (1)، ويجوز في البائن.
وتحرم المطلقة ثلاثا إلا بالمحلل، وتسعا للعدة مؤبدا.
وتحرم الملاعنة، وكذا الصماء والخرساء، إذا قذفهما زوجهما (2) بموجب اللعان.
وتحرم الكافرة غير الكتابية على المسلم مطلقا (3)، والكتابية دواما لا متعة وملك اليمين.
وإذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول، بطل، ولو كان بعده، وقف على انقضاء العدة، إن كان عن غير فطرة أو كان المرتد الزوجة، وإلا فلا.
وتعتبر الكفاءة، وهي: التساوي في الإسلام والإيمان - على الأقوى - بالنسبة إلى الزوجة، أما الزوج المؤمن، فيجوز له التزويج بالمسلمة المخالفة دواما ومتعة، ما لم تكن من أحد الفرق الأربع (4).