ولا يشترط القدرة، [أي: القدرة] (1) على النفقة [شرط في وجوب إجابة الولي أو المرأة، لو خطب الزوج، كما أن العدالة شرط في وجوب الإجابة، فإن المؤمن العاجز عن النفقة، لا يجب إجابته، وكذا الفاسق القادر على النفقة] (2)، نعم هي شرط في وجوب الإجابة كالعدالة.
وإذا أسلم الحر على أكثر من أربع كتابيات دواما، اختار أربع حرائر، أو حرتين وأمتين.
والعبد يختار حرتين، أو أربع إماء، أو حرة وأمتين، ويندفع نكاح البواقي.
ويحصل الاختيار باللفظ والفعل.
فالأول صريحه: اخترتك، أو: أمسكتك، أو: ثبتك، أو: اخترت نكاحك، أو: أمسكته، أو: ثبته، وشبه ذلك.
وشرطه: أن يكون منجزا، فلا يقع معلقا.
والطلاق (3) اختيار بخلاف الظهار والإيلاء.
ولا تنزل (4) كنايات الطلاق منزلته (5) في الاختيار.
والثاني (6): كالوطء، والتقبيل، واللمس بشهوة، ونكاح أخت إحداهن مع علمه.