ولا يشترط اتصاله بالإيجاب.
وشرط تأثيره: كونه بعد الموت أو استمراره إلى بعد الموت، فلا يكفي القبول بدون الموت وبالعكس.
ولو رد في حياة الموصي، جاز أن يقبل بعد الموت.
ولو رد بعد الموت قبل القبول، بطلت، لا بعده، وإن كان قبل القبض.
وتكفي الإشارة في الإيجاب والقبول مع تعذر النطق، وكذا الكتابة مع القرينة.
ويكفي الإيجاب في الوصية للجهة العامة، كالفقراء والمساجد.
ولو مات الموصى له قبل القبول، قام وارثه مقامه فيه سواء كان موته قبل موت الموصي أو بعده، إلا مع علم تعلق غرضه بالموروث لا غير، فيبطل.
ولو لم يخلف الموصى له وارثا، رجعت إلى ورثة الموصي، وقيل: تكون للإمام.
وإذا زادت الوصية أو منجزات المريض على الثلث، وقف على إجازة الوارث.
وصورة الإجازة: أجزت الوصية، أو: أنفذتها، أو: أمضيتها، وشبه ذلك.
وهي: تنفيذ لفعل (1) الموصي، لا ابتداء عطية، فلا تفتقر إلى قبض ولا قبول من الموصى له.
ولو كان المجيز مريضا، لم تعتبر من ثلث ماله.
ولا يشترط فيها الفورية.