وتصح للمكاتب مطلقا (1).
ولا يشترط تعيين الموصى له، فيتخير الوارث.
وشرط الموصى به: كونه موجودا فعلا (2) أو قوة (3)، مختصا بالموصي منتفعا به، غير زائد على الثلث، إلا أن يجيز الورثة، عينا كان أو منفعة.
ولا يشترط كونه معلوما ولا معينا، ولا مقدورا على تسليمه، فتصح بالمجهول والمغصوب، والآبق من غير ضميمة.
ولو أوصى بمال غيره ولم يجز، لم يصح قطعا، وكذا مع الإجازة، على الأقوى.
ولا بد من الإيجاب، وهو اللفظ الدال على القصد، نحو: أوصيت بكذا، أو: افعلوا كذا، أو: أعطوا فلانا بعد وفاتي كذا، أو: لفلان (4) بعد وفاتي، أو: جعلت لفلان كذا.
ولو قال: عينت له كذا، نفذ مع النية (5).
وكذا لو قال: وهبته، وقصد الوصية.
والقبول: وهو كل لفظ دل على الرضا بالوصية، نحو: قبلت، ورضيت.
ويكفي الفعل الدال عليه صريحا، كالأخذ والتصرف فيه لنفسه.