وإن كان وكيلا للزوج، قالت الزوجة: زوجت نفسي من موكلك، أو: من فلان بكذا، فيقول: قبلت لموكلي.
ولا تقول هنا: زوجتك، ولا: زوجت نفسي منك.
ولا تصح بغير العربية مع القدرة، ويجوز مع العجز، وتكفي الإشارة مع العجز عن النطق، لا الكتابة، إلا مع القرينة.
ويشترط:
[1] - تنجيزه.
[2] - ومقارنة الإيجاب للقبول (1)، فلو توسط بينهما ما يعد فصلا، بطل.
[3] - وكون الزوجة معينة، إما بشخصها، أو اسمها، أو وصفها الرافع للشركة.
[4] - وكون المرأة ممن يباح العقد عليها، فلو كانت من المحرمات، بطل.
والعاقد: الزوج أو وليه أو وكيله، والزوجة أو وليها أو وكيلها.
وشرطه (2): البلوغ، والعقل، والحرية، إلا أن يأذن المولى.
والولي: الأب أو الجد له - وإن علا - على الصغير والمجنون، والمالك على مملوكه مطلقا (3)، والحاكم على من بلغ فاسد العقل (4)، أو تجدد جنونه بعد بلوغه مع المصلحة (5).