ويلزم عقد الولي - حينئذ - وإن زال عذر الزوج أو الزوجة، فلا خيار لهما، ويزوج بمهر المثل لا بدونه، إلا مع المصلحة (1).
ويصح لوليهما أو وكيلهما تولي طرفي العقد، فيقول: زوجت فلانة من فلان بكذا، قبلت له، وكذا باقي الصيغ.
ولو زوج الفضولي، وقف على الإجازة من المعقود عليه، أو وليه.
وصورتها: أجزت العقد، أو: أمضيته، أو: رضيت به.
ويكفي سكوت البكر عند العرض عليها، إذا كان السكوت خاليا عن قرينة الكراهة، إلا أن يقتضي العرف خلافه، فيرجع إليه.
ولا يزوجها الوكيل من نفسه، إلا إذا أذنت، أما الحاكم والوصي، فالظاهر الجواز لهما في موضع لهما الولاية.
وتحرم الأم وإن علت، والبنت وبنت الابن وإن نزلتا، والأخت [وبنتها] وإن نزلت، وبنت الأخ كذلك، والعمة والخالة وإن علتا.
ويحرم من الرضاع كالنسب، بشرط كون اللبن عن نكاح، وكونه من الثدي، وأن ينبت (2) اللحم ويشد (3) العظم، أو يستمر يوما وليلة بحيث كلما طلب الرضاع أرضع، أو خمسة عشر رضعة كاملة، على الأقوى، وكونه في الحولين من غير فصل برضاع أخرى، وكون اللبن لفحل واحد.
ولو لحق الرضاع العقد، حرم كالسابق (4).
وتحرم بالمصاهرة زوجة الأب وإن علا، والابن وإن نزل على الآخر، وأم الموطوءة والمعقود عليها فصاعدا، وابنة الموطوءة فنازلا، لا ابنة المعقود -