عليها.
وتحرم الأخت جمعا، والأمة على الحرة إلا بإذنها أو إجازتها، والعمة وبنت أخيها، والخالة وبنت أختها كذلك، إلا مع رضى العمة والخالة، ووطء الشبهة والزنا السابق كالصحيح (1).
ومن تزوج امرأة في عدتها - بائنة كانت أو رجعية، عالما بالعدة والتحريم - بطل، وحرمت أبدا.
وإن جهل أحدهما، أو جهلهما، حرمت إن دخل في العدة، وإلا فلا (2).
ولو زنى بذات بعل، حرمت.
ومن أوقب ذكرا، حرم على الموقب أم الموطوء وإن علت، وبنته وإن نزلت، وأخته خاصة، حرين كانا أو عبدين، صغيرين أو كبيرين، حيا كان المفعول أو ميتا.
ولا يتعلق الحكم (3) بالخنثى المشكل مطلقا (4)، ولا بالمفعول (5).
ولو سبق العقد فلا تحريم.
ويكفي في التحريم، إيقاب بعض الحشفة بخلاف الغسل (6).