وتصح إلى المرأة، والخنثى، والصبي منضما إلى كامل لا منفردا، ويصح تعدده، فيجتمعان إلا مع شرط الانفراد.
ولو لم يكن وصي، فالنظر إلى الحاكم، فإن لم يكن، فبعض عدول المؤمنين.
ولا يجب على الوصي القبول، فله الرد ما دام الموصي حيا، فإن رد وبلغ الموصي، بطلت، وإلا لزمته إلا مع العجز أو حصول ضرر.
ولو كان الوصي عاجزا عما فوض إليه، نصب الحاكم معه أمينا.
ولو أوصى إلى من يجن أدوارا، تناولت أوقات الإفاقة مع علم الموصي بذلك، وإلا بطلت.
وهذه الشروط معتبرة من حين الوصية إلى حين الموت، ولو اختلت في حالة من ذلك، بطلت، وقيل: يكفي حال الوصية أو حين الموت، كذا ذكره العلماء، وفيه بحث.
وصيغة الوصية: أوصيت إليك، أو: إلى زيد، أو: فوضت، أو: جعلتك وصيا، أو: أقمتك مقامي في أمر أولادي، أو: قضاء ديوني، وما أشبه ذلك.
ولو قال: " أنت وصيي " واقتصر، فإن حصل (1) قرينة حال، عمل عليها، وإلا اقتصر على مجرد الحفظ.
والقبول: قبلت، وشبهه من الألفاظ.
ولو قبل فعلا، جاز، كبيع العين الموصى ببيعها، وإنما تتم فائدة القبول على القول بأن الوصي له الرد مطلقا (2)، أما على ما قلناه من اللزوم بالموت وعدم الرد، فلا عبرة بقبول الوصي وعدمه، بل المعتبر بعدم الرد الذي -