وإذا وقعت الإجازة بعد موت الموصي، صحت ولزمت قطعا، وإن وقعت قبل موته، فالأقوى الصحة واللزوم أيضا.
ولو أجاز بعض الورثة صح في نصيبه، وكذا لو أجاز الوارث بعض الزائد.
ويعتبر (1) الثلث حال الوفاة لا الوصية، ولا ما بينهما ولا ما بعد الوفاة.
ويحسب (2) من ماله عوض الجناية عليه.
وللموصي الرجوع في الوصية ما دام حيا، وهو لفظ صريح كقوله:
رجعت في الوصية، أو: لا تعطوه ما أوصيت له به، وشبهه.
وكناية، مثل قوله: هو ميراث، أو: حرام على الموصى له.
وفعل ك: بيع متعلق الوصية، أو الوصية به لآخر، أو الهبة وإن لم تقبض، والرهن، وكذا لو طحن الحنطة، أو عجن الدقيق، أو خبز العجين، أو نسج الغزل، أو خلط المعين (3) بغيره.
والوصية بالتسلط على التصرف هي الوصية بالولاية، وإنما تصح على الطفل أو المجنون - المتصل جنونه بما قبل البلوغ - من الأب والجد له، أو الوصي المأذون له من أحدهما.
ويعتبر في الوصي: الكمال والإسلام، إلا أن يوصي الكافر إلى مثله، والعدالة، والحرية، إلا أن يأذن المولى.