وتجوز الإقالة في زمن الخيار، وطلبها إسقاط له مع العلم بالخيار، وتظهر الفائدة فيما لو ظهر فسادها، فإنه يلزم البيع.
ولو حصلت الإقالة واختلفا، فادعى أحدهما الإقالة في البعض والآخر في الجميع، قدم قول مدعي الجميع، قاله الشهيد (رحمه الله).
ولو تقايلا ثم اختلفا في قدر الثمن، قيل: يقدم قول المشتري، وقيل:
قول البايع، لإنكاره (1) ما يدعيه المشتري بعد الفسخ، وهو جيد.
ولو اختلفا في قيمة التالف، فالقول قول منكر الزيادة.
ولو أقال الفضولي، وقف على الإجازة.
وصورة الإقالة أن يقولا: تقايلنا، أو: تفاسخنا، أو يقول أحدهما:
أقلتك ويقبل الآخر.
ولا يكفي طلب الإقالة عن القبول، على الأقوى.
ولو باع المشتري من البايع بعد قبضه، واتفقا على إرادة الإقالة، لم تصر إقالة لعدم استعماله فيه، وفي انعقاده بيعا نظر، أقربه العدم، لعدم القصد إليه، ويحتمل جعله إقالة، إذ لا صيغة لها مخصوصة بل المراد ما دل على ذلك المعنى، وهو حسن، وتظهر الفائدة في الشفعة والخيار.
ولو تقايلا ونويا البيع، فالإشكال أقوى، والأقوى عدم الصحة.