ولا يجوز أزيد من عشر سنين، مع ضعف المسلمين، ومع قوتهم لا يجوز أن يزيد على السنة، وتجوز أربعة أشهر وما بينهما، على الأقوى.
ولا بد من تعيين المدة، إلا أن يشترط الإمام الخيار لنفسه.
ويجب الوفاء بالشرط، إذا كان صحيحا.
وصورة العقد من الإمام، أو نائبه: هادنتكم على ترك الحرب مدة كذا، وشرطت عليكم كذا.
فيقول الخصم: قبلت.
وما جرى مجرى هذا، يسد مسده (1)، ولا يخفى ذلك لمن تأمل.
وإذا فعلوا ما يخالف المشروع، فللإمام النقض.
وصورته: نقضت العهد، أو: أبطلته، أو: أزلته، وما جرى مجرى ذلك، وينبذ إليهم العهد، والله أعلم.