وشرط الثمن والمثمن:
[1] - الطهارة فعلا، أو قوة، عدا ما استثني (1).
[2] - وكونهما صالحين للتملك، لا كحبة حنطة.
[3] - وكون المبيع مغايرا للمتعاقدين، فلا يصح بيع العبد من نفسه.
[4] - والانتفاع بهما منفعة محللة.
[5] - والقدرة على التسليم.
[6] - والعلم بهما.
[7] - وكون الملك تاما، فلا يصح بيع الرهن إلا مع إذن المرتهن، والوقف إلا أن يخاف من بقائه أداؤه (2) إلى خرابه، وأم الولد إلا في ثمن رقبتها مع إعسار سيدها، وإذا جنت على أجنبي، ومع عجز المولى عن نفقتها، وإذا مات قريبها ولا وارث غيرها، وإذا حملت بعد الارتهان أو بعد الإفلاس، وإذا مات مولاها ولم يخلف غيرها وعليه دين مستغرق، وإن لم يكن ثمنها، وتباع على من تعتق (3) عليه، لأنه بمنزلة العتق، وبشرط (4) العتق في قول قوي.
وقد يمتنع بيع العين منفردة لا منضمة، كالآبق، فإنه يخالف غيره من المبيعات في أربعة أشياء:
ألف - اشتراط الضميمة.
ب - أنه ليس له قسط من الثمن.