ولو أنفق على المرابطين، فله ثواب عظيم، ونيته: أنفق، أو: أخرج هذا المال على المرابطين، لندبه، قربة إلى الله.
ولو كان واجبا، نوى الوجوب بالنذر، ونيته: أنفق هذا القدر - مثلا - على المرابطين أو المجاهدين في سبيل الله، لوجوبه بالنذر، قربة إلى الله.
وتجب البداءة بقتال الأقرب، إلا أن يكون غيره أشد خطرا.
ويجب الثبات إذا كان العدو على الضعف، فأقل لا أزيد.
وما ينقل من أموال أهل الحرب للمقاتلة (1) خاصة.
أما الأرض والعقار فللمسلمين، والسبايا والذراري من المنقولات.
ويبدأ الإمام بالجعائل والسلب والرضخ وما تحتاج الغنيمة إليه، ثم الخمس.
ويقسم الباقي، للراجل سهم، وللفارس سهمين، ولذي الأفراس ثلاثة (2)، ولا يسهم (3) لأزيد من اثنين.
وصورة الجعالة: من دلنا على عورة البلد، فله كذا.
ولا يحتاج إلى قبول لفظا، ولا فرق بين كون المجعول له معينا أو لا.
ويكون الجاعل الإمام، أو من يقوم مقامه.
وصورة جعل (4) السلب: من قتل فلانا، فسلبه له، أو: من (5) قتل قتيلا، فسلبه (6) له.