ولا تكفي المعاطاة في الانتقال، نعم يكفي في جواز التصرف مطلقا (1)، في المشهور.
ويجوز الرجوع لكل منهما ما دامت العينان باقيتين، فإن تلفت إحداهما، لزم، وكذا لو تلف البعض، والخلط - الذي لا يتميز - كالتلف.
ولا يكفي لو قال: بعني، فقال: بعتك، إلا أن يقبل المشتري.
ولا بد من كونهما بصيغة الماضي، فلا تكفي صيغة الأمر، ولا المستقبل.
ولا يشترط تقديم الإيجاب.
وتقوم الإشارة مقام اللفظ، من العاجز لا من القادر.
وشرط العاقد: البلوغ والعقل والاختيار والقصد، لا الإسلام، إلا في مشتري المسلم أو المصحف، وكونه مالكا أو في حكم المالك، فلو باع الفضولي، وقف على الإجازة.
ويجوز تولي طرفي العقد من الأب والجد له قطعا، ومن غيرهما على الأقوى.
فيشترط في الوكيل الإعلام - حينئذ - إن اشترى لنفسه، وصورة العقد حينئذ: بعت هذا الثوب من نفسي لموكلي بعشرة دراهم، اشتريت (2) لموكلي.
وإن كان وكيلا في البيع، انعكس، فيقول: بعت هذا الثوب من موكلي لنفسي بعشرة دراهم، اشتريت لنفسي.
وكذا حكم الولي، لكن يذكر الولاية أو ما يقوم مقامها.