أيضا.
وصفته: أتوجه إلى الجهاد في سبيل الله، لوجوبه بالنذر [قربة إلى الله] (1)، أو: لندبه، قربة إلى الله.
ويجب إعادتها عند الشروع فيه، كما تقدم.
فلو خرج ولم تحصل مواقفة (2) العدو، فلا قضاء مع تعيين الوقت، وفوات المواقفة (3) بغير سببه - ولو لم يكن الوقت معينا وفاتت بهدنة أو صلح - لم يخرج عن العهدة.
ولو عين النذر بوقت أو غزاة، ولم يخرج فيه مع ظن الفوات، وخرج المجاهدون ثم رجعوا من غير مواقفة (4)، فلا كفارة.
وتستحب المرابطة، وقد تجب بالنذر وشبهه.
ولا يشترط فيها الإمام، وأقلها ثلاثة أيام، وأكثرها أربعون، فإن زاد فله ثواب الجهاد.
ولو ربط فرسه أو عبده لإعانة المرابطين، حصل بالثواب، وأفضلها أشد الثغور خطرا.
والنية: أرابط في سبيل الله، لندبه، أو: وجوبه (5) بالنذر - مثلا - قربة إلى الله.
وإذا ربط فرسه أو غلامه - مثلا - فنيته: أربط هذا الفرس، أو: الغلام في سبيل الله، لندبه، أو: وجوبه بالنذر - مثلا - (6) قربة إلى الله.