ولو قال الإمام: " من أخذ شيئا، فهو له "، جاز.
وإنما يستحق السلب القاتل.
[1] - إذا كان الجاعل الإمام أو من نصبه لولاية الحرب.
[2] - وأن يقتل حال الحرب، فلو قتله هاربا لم يستحق.
[3] - وأن يغرر بنفسه، فلو رماه بسهم أو كان المقتول مثخنا بالجراح، فلا سلب.
[4] - وأن لا يكون القتل محرما، فلا يستحق بقتل المرأة إلا أن تكون مقاتلة.
[5] - وأن يكون القاتل ممن يستحق السهم، فلو كان مخذلا لم يستحقه.
وإن كان يستحق الرضخ لا السهم - لنقص فيه، كالصبي والمرأة والعبد والكافر - استحق السلب، كذا اختاره في التحرير (1)، وظاهر القواعد (2) عدم الاستحقاق.
ويدخل في السلب، الدرع والجوشن والبيضة والثياب التي على المقتول والعمامة والقلنسوة وآلة السلاح، كالسيف والرمح والطبر والدرقة (3).
أما المنفصل عن المقتول - كالرحل والعبيد والدواب والسلاح الذي ليس عليه - فغنيمة.