وإن كان السياق في العمرة المفردة، نواها، والنائب كغيره، إلا أنه ينوي النيابة.
وصفة نيته: أحرم بالعمرة المتمتع بها إلى حج الإسلام حج التمتع، نيابة عن فلان، لوجوبه، قربة إلى الله، ويلبي، وكذا باقي الأفعال.
وقد تجب عمرة التحلل بفوات الموقفين، فيعدل إليها، وأفعالها كعمرة الإفراد.
ونيته: أعدل من الحج إلى عمرة الإفراد، أو: إلى العمرة المفردة، للتحلل بها، لوجوبها، قربة إلى الله.
ونية طوافها: أطوف طواف العمرة المفردة عمرة التحلل، لوجوبه، قربة إلى الله.
وكذا باقي الأفعال إلى طواف النساء وركعتيه.
ولو عدل من عمرة التمتع إلى حج الإفراد في موضع جوازه، فنيته: أعدل من عمرة التمتع إلى حج الإسلام حج الإفراد، لوجوبه، قربة إلى الله.
وينوي بباقي الأفعال: حج الإفراد حج الإسلام.
ونية الحج المندوب كالواجب، والعمرة المندوبة كالواجبة، إلا أنه ينوي الندب في الإحرام، وفي باقي الأفعال ينوي الوجوب، لأن الحج والعمرة يجبان بالشروع.
ولو كان الوجوب بالنذر وشبهه، فالنية - أيضا - كما تقدم، إلا أنه ينوي حج النذر، أو العهد، أو اليمين.
وصفته: أحرم بحج النذر حج التمتع، أو: القران، أو: الإفراد، والبي، إلى آخره، وكذا باقي الأفعال.