وما يده عليه وليس بمحتاج (1) إليه في القتال - كالمنطقة والخاتم والنفقة التي (2) معه والهميان الذي للنفقة والتاج والسوار - ففيها خلاف، والأقوى أنها تدخل في السلب (3) عدا النفقة.
والدابة التي يركبها من السلب، وإن كان نازلا - إذا كانت بيده - وكذا ما عليها، كالسرج واللجام وآلاتها، والحلية على الآلات سلب.
ولو لم تكن الدابة معه، فليست بسلب.
والجنائب التي تساق معه ليس بسلب، إلا أن يكون ماسكا بعنانه.
والأقوى أن هذا السلب لا خمس فيه.
ويثبت القتل بقول الحاكم، لا بقول القاتل وحده، ولو شهد شاهدان، قبل، والأقوى الاكتفاء بالواحد، كما اختاره الفاضل في التحرير (4).
والنفل يفتقر إلى جعل الإمام أيضا - وهو أعم من السلب، لأنه زيادة على السهم مطلقا - كقوله: " من حمل الراية، فله كذا ".
ويجوز من مال الإمام أو الغنيمة.
ويشترط في الأمان:
[1] - العاقد، وهو الإمام أو من نصبه عاما أو خاصا.
ويصح من آحاد المسلمين لآحاد المشركين، ولا يتجاوز العشرة.
[2] - وكون العاقد بالغا، عاقلا، مختارا، لا الحرية والذكورة.