[3] - والمعقود له، وهو: من يجب جهاده من حربي أو ذمي خارق لها (1).
وشرط العقد: انتفاء المفسدة، فلا يصح أمان الجاسوس.
ووقته (2): قبل الأسر لا بعده.
والقصد منه ترك القتال، إجابة لسؤال (3) الكفار بالإمهال، فيجوز مع المصلحة لامع عدمها.
ولفظه الصريح: أجرتك، أو: أمنتك، أو: أنت في ذمة الإسلام، أو:
أذممتك.
وكذا كل كناية علم بها من قصد العاقد ذلك، سواء كان بالعربية (4) أو بغيرها.
ولو أشار بما يدل على الأمان، كفى.
ولو قال: لا بأس عليك، أو: لا تخف، أو: لا تذهل، أو: لا تحزن، وما شابه ذلك، فإن علم من قصده الأمان كان أمانا، وإلا فلا.
ولو قال: قف، أو: أقم، أو: ألق سلاحك، فليس بأمان.
وكل لفظ ليس ظاهره الأمان، يرجع فيه (5) إلى المتكلم، فإن أراد الأمان فهو أمان، وإن لم يرده، فإن توهمه الكافر أمانا، أعيد إلى مأمنه، وإلا فلا.