وروى 1 يزيد 2 بن هارون عن يحيى بن سعيد [عن نافع 3] عن ابن عمر قال:
قال عمر: لو تقدمت في متعة النساء لرجمت فيها 4.
فهذه رواياتكم 5 عن علمائكم في المتعة إنها كانت حلالا " على عهد رسول الله - صلى الله عليه وآله - وعهد أبي بكر وصدر من إمارة عمر ثم نهى عنها عمر برواياتكم 6.