كتابه و 1 كما سنه رسول الله - صلى الله عليه وآله - أفضل أو أن يطلق على خلاف الكتاب والسنة؟
قلتم: لا، بل الفضل أن 2 يطلق على الكتاب والسنة.
قلنا: فإذا طلق على خلاف الكتاب والسنة أيجوز طلاقه؟
قلتم: نعم، قلنا: فما موضع الكتاب والسنة ههنا إذا جاز العمل والحكم بخلاف الكتاب والسنة فلا حاجة بالناس إلى الكتاب والسنة إذا جاز العمل والحكم بغيرهما، فلا ندري أتعقلون هذا فأنتم تعملون به على عمد خلافا للكتاب والسنة أم تجهلون ذلك أم تتجاهلون؟!
فقلتم: إن الطلاق أدب من الله أمر به مثل ما قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون 3 فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله 4 فلو أن الرجل جلس في المسجد بعد انقضاء الصلاة إلى غيبوبة الشمس لم يكن عليه إثم، وكما قال: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه 5 وقال: وأشهدوا إذا تبايعتم 6 فلو لم يشهد الرجل إذا بايع رجلا " ولم يكتب جاز ذلك، وكما قال: وإذا حللتم فاصطادوا 7 فلو أن الرجل إذا أحل من إحرامه ولم يصطد صيدا " حتى إذا رجع إلى