مرتين وبعد ذلك إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان؟! وأنتم تقولون: قد بانت منه فلا تحل له حتى تنكح زوجا " غيره أوليس قد منعتموه حقها من زوجها في الرجعة والله [تعالى] يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف.
فإن قلتم: إن هذا إذا طلق واحدة " أو اثنتين فله الرجعة فإذا طلق في مجلس ثلاثا " فقد عصى الله ورسوله وبانت منه امرأته فهكذا فعل الذين بدلوا قولا " غير الذي قيل لهم فأنزل الله عليهم رجزا من السماء بما كانوا يفسقون 1 إنما قيل لأولئك: قولوا