وأجمعتم 1 على أن الطلاق يمين كاليمين بالله فإن حلف الرجل بالطلاق فحنث فقد طلقت امرأته وإلا قدم إلى القاضي وفرق بينهما ولا تحل 2 له حتى تنكح زوجا " غيره، وإن 3 كان الطلاق يمينا " [كما تقولون فإن الله عز وجل يقول في كتابه:
لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم 4 فإن 5] كان الطلاق يمينا كان هذه كفارتها وأنتم مقرون أن رسول الله - صلى الله عليه وآله - لم يفرق بين رجل وامرأته بيمين [فهذه شنعتكم وهي مستعملة والفرض الذي فرضه الله متروك 6] وإن 7 زعمتم أن اليمين بالطلاق أعظم من اليمين بالله لأن اليمين 8 بالله لها كفارة و اليمين بالطلاق ليس لها كفارة فهذا قول من يجعل غير الله أعظم من الله عز وجل و هذا الكفر المحض.
[و 9 الله يقول: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن