وأمرتموها بالهرب منه فإن أتاكم الزوج فحلف لكم بالله أنه ما طلقها قلتم له: اطلبها فإن ظفر بها في قولكم فله أن ينكحها، فإن انقضت ثلاث حيض ولم يظفر بها فلها في قولكم أن تتزوج، وإن ظفر بها قبل انقضاء العدة فنكحها فجاءتكم 1 فقالت: إنه قد طلقني وهو يغصبني نفسي 2 قلتم لها: ادفعيه عن نفسك وامتنعي عليه بكل حيلة فإن قتلته بفتياكم كانت مصيبة " وإن قتلت نفسها 3 كانت مصيبة وبطل عندكم ما فرض 4 الله من شهادة ذوي عدل منكم وصار 5 الحكم بين الرجل والمرأة: من قوى على صاحبه فهو أملك بما قوى عليه وله الظفر على صاحبه فصيرتم لها أن تقتله في دعواها و للرجل أن يقتلها إن أرادت قتله 6 ومنعته من نكاحها وفي قول الله عز وجل ما ينفي
(٢٣٩)