صلاة الفجر وسلمت فاضرب عنق علي فلما صلى بالناس في آخر صلاته ندم على ما كان منه فجلس في صلاته مفكرا " حتى كادت الشمس أن تطلع ثم قال: يا خالد لا تفعل ما أمرتك [به 1]، ثلاثا "، ثم سلم 2 وكان علي يصلي إلى جنب خالد يومئذ، فالتفت
١ - في ح فقط وعبارة سائر الروايات وأسلوب الكلام تؤيد وجود الكلمة هناك.
٢ - هذه القضية معروفة مذكورة في كتب الفريقين إلا أن الشيعة مدعية أن القضية قد وقعت فمن موارد نقلها في كتب الشيعة علل الشرائع للصدوق والاحتجاج للطبرسي وتفسير علي بن إبراهيم وكتاب سليم بن قيس وكتاب المجلى لابن أبي جمهور الأحسائي وغاية المرام للسيد هاشم البحراني والبحار للمجلسي إلى غير ذلك فالأولى أن نشير إلى ما ذكره صاحب الاستغاثة في ذلك الموضوع وهو قوله في أوائل كتابه المذكور (ص ١٩ من طبعة النجف):
" ومما ابتدعه كلامه بالصلاة بعد التشهد وقبل التسليم حين قال: لا يفعلن خالد ما أمرته به، حتى احتج بذلك قوم من فقهاء العامة بشهرته منه فقالوا: يجوز الكلام بعد التشهد وقبل التسليم فإن أبا بكر فعل ذلك للضرورة. وقال آخرون: لا يجوز ذلك فإن أبا بكر قال ذلك بعد أن سلم في نفسه، وتنازعوا في اختلافهم في هذا المعنى فقلنا لهم: أما تجويزكم في الصلاة فإنا غير محتاجين إلى منازعتكم فيه لأنا غير آخذين بفعل أبي بكر ولا متبعين له فيه ولكن عرفونا ما الذي دعا أبا بكر إلى أن قال: لا يفعلن خالد ما أمرته به، قبل تسليمه؟ وما هو؟ ولم هو؟ فكانوا في ذلك صما " بكما " عميا ".
فقالت شيعة آل محمد عليهم السلام: قد علمنا وعلم كل ذي فهم أنه نهاه عن أمر منكر بعد أن أمره به وجهلكم بذلك منه دليل على صحة ما رواه مشايخنا عن أئمتنا.
عليهم السلام - فإنهم قالوا: إن أبا بكر كان قد أمر خالدا " بقتلأمير المؤمنين - عليه السلام - " (إلى آخر ما قال فمن أراده فليراجع الكتاب المشار إليه ص ٢١ - ١٩).
ومن أراد البحث عن القضية تفصيلا فليراجع مظانه كتشييد المطاعن وإحقاق الحق وغيرهما فإن المقام لا يسع البحث عن ذلك.