فلن يهتدوا إذا أبدا 1] [2 فقالت المرجئة: فلعل بقية الأحكام في القرآن الذي ذهب؟ - قلنا لهم: فلم لم تكلفوهم أن يأتوكم بالقرآن الذي ذهب؟ - قالوا: [وهل] يجوز ذلك؟!
قلنا لهم: وهذا الذي قلتموه من الرأي أشد من ذلك لأنه لا يجوز لهم أن يأتوكم بالقرآن
١ - من آية ٥٧ سورة الكهف، وهنا تم ما كان في م فقط.
٢ - من هنا تغاير كثير في العبارة بين نسخة م وسائر النسخ بحيث يفضي ذكر الاختلاف إلى طول بل لا يفهم من كثرتها مطلب فالأولى أن تذكر عبارة نسخة م بتمامها في المتن وعبارة سائر النسخ في ذيل الصفحة حتى ينتهي التغاير فما في الذيل عبارة ح ج س ق مج مث:
[ولقد أقررتم إنكم لم تجدوا ما هو أظهر ١ من الفتيا في الحلال والحرام وهو ما زعمتم أنه ذهب من القرآن ثم لم يوحشكم ذلك ٢ فلم لا كلفتموهم أن يأتوكم بالقرآن الذي ذهب أو بمثله من تلقاء أنفسهم ٣ كما ٤ أتوكم بالحلال والحرام من تلقاء أنفسهم فما هذا والفقه إلا في مجرى واحد وإنما هو أمر ونهي ولو ٥ لم تدعوا أنه لم يأت بقرآن إلا [ما] في أيديكم ولكنكم لم تجدوا بدا لظهور الأمر بأن تقروا بما عجز عنه أولوكم من جمع القرآن وضيعوه وكذلك السنة التي جهلتموها قد أتى بها الرسول - صلى الله عليه وآله - في كل حلال وحرام ولكن كثر أتباعكم فطلبتم فوق أقداركم فكيف جاز أن تضيعوا القرآن ولا يجوز أن تضيعوا السنة؟! ولما عجزتم عن جميع السنة كما عجزتم عن جميع القرآن أحلتم 6 بالأحاديث الكاذبة على النبي - صلى الله عليه وآله - وعلى تجهيله وعجزه عما يحتاج الناس إليه، وأحلتم على السنة بنقصها وأنها لم تكمل].
1 - ح: " أقرب ".
2 - ليس في ح.
3 - ح س ق مج مث: " أنفسكم ".
4 - مج: " فما ".
5 - مث ح: " ولم ".
6 - في النسخ: " إذ أحلتم ".