28 - باب تحريم بيع الفقاع وكل مسكر.
(32136) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن الوشاء قال: كتبت إليه يعني الرضا عليه السلام أسأله عن الفقاع فكتب: حرام (1) ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر قال: وقال أبو الحسن عليه السلام (2): لو أن الدار داري لقتلت بايعه ولجلدت شاربه.
قال: وقال أبو الحسن الأخير عليه السلام: حده حد شارب الخمر.
وقال عليه السلام: هي خمرة (3) استصغرها الناس.
محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الوشاء مثله (4).
(32137) 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل (1)، عن سليمان بن جعفر (2) قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: ما تقول في شرب الفقاع؟ فقال: هو خمر مجهول يا سليمان! فلا تشربه أما يا سليمان لو كان الحكم لي والدار لي لجلدت شاربه ولقتلت بائعه.