السلام قال: ليس في الحيوان شفعة.
أقول: حمله الشيخ وغيره (1) على كون الشريك متعددا لما مر (2).
(32228) 7 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الله بن سنان، أنه سأله عن مملوك بين شركاء أراد أحدهم بيع نصيبه؟ قال: يبيعه قلت: فإنهما كانا اثنين فأراد أحدهما بيع نصيبه فلما أقدم على البيع قال له شريكه: أعطني، قال: هو أحق به ثم قال عليه السلام: لا شفعة في الحيوان إلا أن يكون الشريك فيه واحدا (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).
8 - باب عدم ثبوت الشفعة في السفينة والنهر والطريق والرحى والحمام.
(32229) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا شفعة في سفينة ولا في نهر ولا في طريق.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).