أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في عقد البيع وشروطه (3) وغير ذلك (4).
10 - باب أن حريم النخلة الممر إليها ومدى جرائدها.
(32267) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد، أن النبي صلى الله عليه وآله قضى في هوائر (1) النخل: أن تكون النخلة والنخلتان للرجل في حائط الآخر فيختلفون في حقوق ذلك. فقضى فيها أن لكل نخلة من أولئك من الأرض مبلغ جريدة من جرائدها حين يعدها (2).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى مثله (3).
(32268) 2 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حريم النخلة طول سعفها.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحكام العقود (2).