رسول الله صلى الله عليه وآله: ما أسكر كثيره فقليله حرام.
(32118) 3 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن الطعام يوضع على سفرة أو خوان قد أصابه الخمر أيؤكل عليه؟ قال: إن (1) كان الخوان يابسا فلا بأس.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
26 - باب تحريم كل مائع يقطر فيه المسكر سوى الماء الكثير وكل جامد يلاقيه حتى يغسل وتحريم الدم وكل نجس.
(32119) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن موسى، عن الحسين بن المبارك (1)، عن زكريا بن آدم قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيها لحم كثير ومرق قال (2): يهرق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلاب، واللحم فاغسله وكله، قلت: فان قطر فيها الدم؟ قال: الدم تأكله النار إن شاء الله قلت: فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم قال: فقال: فسد قلت: أبيعه من اليهود والنصارى وأبين لهم فإنهم يستحلون شربه؟