25 - باب حكم ظروف الشراب.
(32116) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عمر ابن أبان الكلبي، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن نبيذ قد سكن غليانه فقال: قال: رسول الله صلى الله عليه وآله: كل مسكر حرام قال: وسألته عن الظروف؟ فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الدباء والمزفت وزدتم أنتم الخثم (1) يعني الغضار، والمزفت يعني الزفت الذي (2) في الزق ويصير (3) في الخوابي (4) يكون أجود للخمرة. قال: وسألته عن الجرار الخضر والرصاص؟
فقال: لا بأس بها.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد إلا أنه قال: الحنتم (5).
(32117) 2 - وعنهم عن أحمد، عن الحسين بن سعيد (1)، عن القاسم بن سليمان عن جراح المدايني، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه منع مما يسكر من الشراب كله ومنع النقير (2) ونبيذ الدباء قال: وقال