أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2).
6 - باب حكم شرب الشراب المجهول في بيوت المسلمين.
(31936) 1 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن المسلم العارف يدخل في بيت أخيه فيسقيه النبيذ أو الشراب لا يعرفه، هل يصلح له شربه من غير أن يسأله عنه؟ فقال: إذا كان مسلما عارفا فاشرب ما أتاك به إلا أن تنكره.
ورواه علي بن جعفر في كتابه (1).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2).
7 - باب تحريم العصير إذا أخذ مطبوخا ممن يستحله قبل ذهاب ثلثيه أو يستحل المسكر وعدم قبول قوله لو أخبر بذهاب الثلثين واباحته إذا أخذ ممن لا يستحله قبل ذلك.
(31937) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن