بن جعفر (1).
8 - باب أن العصير لو صب عليه من الماء مثلاه ثم طبخ حتى يذهب من المجموع الثلثان صار حلالا. وأنه لو بقي سنة بعد ذلك جاز شربه.
(31944) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أخذ عشرة أرطال من عصير العنب فصب عليه عشرين رطلا ماء ثم طبخهما حتى ذهب منه عشرون رطلا وبقى عشرة أرطال أيصلح شرب تلك العشرة أم لا؟ فقال: ما طبخ على الثلث فهو حلال.
(31945) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الزبيب هل يصلح أن يطبخ حتى يخرج طعمه ثم يؤخذ (1) الماء فيطبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ثم يرفع فيشرب منه السنة؟
فقال: لا بأس به.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2) وكذا الذي قبله. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر (3).