سليمان، عن جراح المدايني مثله، ثم نقل كلام الصدوق (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).
20 - باب حكم إخراج الجناح ونحوه إلى الطريق والميزاب والكنيف.
(32295) 1 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في (الارشاد) عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث طويل أنه قال: إذا قام القائم عليه السلام سار إلى الكوفة وهدم بها أربعة مساجد، ولم يبق مسجد على وجه الأرض له شرف إلا هدمها وجعلها جماء ووسع الطريق الأعظم، وكسر كل جناح خارج في الطريق، وأبطل الكنيف والميازيب إلى الطرقات، فلا (1) يترك بدعة إلا أزالها ولا سنة إلا أقامها.
وذكر جماعه من علمائنا منهم العلامة والشهيد الثاني أنه لا بأس بإخراج الرواشن والأجنحة إلى الطرق النافذة إذا كانت لا تضر بالطريق لاتفاق الناس عليه في جميع الأعصار والأمصار من غير نكير، وسقيفة بنى ساعدة وبنى النجار أشهر من الشمس في رابعة النهار وقد كانتا بالمدينة في زمن النبي صلى الله عليه وآله انتهى.