عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن أبي محمد الأنصاري (1)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الخثى (2)؟ فقال: الخثى (3) حرام، وشاربه كشارب الخمر.
أقول: الذي يفهم من بعض كتب اللغة ومن بعض الأخبار أن الحثى (4) نوع من أنواع النبيذ وكذلك أورده الصدوق في عقاب شارب الخمر.
24 - باب تحريم النبيذ (32108) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه (1) قال: كنت عند أبي جعفر عليه السلام فقلت: يا جارية اسقيني ماء فقال لها: اسقيه من نبيذي فجاءت بنبيذ مريس (2) في قدح من صفر قلت: لكن أهل الكوفة لا يرضون بهذا قال: فما نبيذهم؟ قلت:
يجعلون فيه القعوة قال: وما القعوة؟ قلت: الداذي (3) قال: وما الداذي (4)؟ قلت: ثفل التمر يضرى به الاناء حتى يهدر النبيذ فيغلى ثم يسكن (5) فيشرب قال: ذاك حرام (6).