وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٥ - الصفحة ٣٥٣
عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن أبي محمد الأنصاري (1)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الخثى (2)؟ فقال: الخثى (3) حرام، وشاربه كشارب الخمر.
أقول: الذي يفهم من بعض كتب اللغة ومن بعض الأخبار أن الحثى (4) نوع من أنواع النبيذ وكذلك أورده الصدوق في عقاب شارب الخمر.
24 - باب تحريم النبيذ (32108) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه (1) قال: كنت عند أبي جعفر عليه السلام فقلت: يا جارية اسقيني ماء فقال لها: اسقيه من نبيذي فجاءت بنبيذ مريس (2) في قدح من صفر قلت: لكن أهل الكوفة لا يرضون بهذا قال: فما نبيذهم؟ قلت:
يجعلون فيه القعوة قال: وما القعوة؟ قلت: الداذي (3) قال: وما الداذي (4)؟ قلت: ثفل التمر يضرى به الاناء حتى يهدر النبيذ فيغلى ثم يسكن (5) فيشرب قال: ذاك حرام (6).

(١) في المصدر زيادة: [عن ابن سنان].
(٢) في نسخة: الحنثى، الحتي (هامش المخطوط) وفي المصدر: الخثى، الحتي:
سويق المقل، وثفل التمر وقشوره، والدمن، وقشور الشهد، والحاتي: الكثير الشرب. " القاموس المحيط (حتى) ٤: ٣١٥ ".
(٣) تقدم آنفا تحت رقم ٢.
(٤) تقدم آنفا تحت رقم ٢.
الباب ٢٤ فيه ٨ أحاديث ١ - الكافي ٦: ٤١٦ / 4.
(1) في المصدر زيادة: [عن غير واحد حضر معه].
(2) في المصدر: فجاءتني بنبيذ من بسر.
(3) في نسخة: الزازي (هامش المصححة الثانية).
(4) في نسخة: الزازي (هامش المصححة الثانية).
(5) في المصدر: يسكر.
(6) في المصدر: فقال: هذا حرام.
(٣٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 ... » »»
الفهرست