الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل أصاب شاة في الصحراء هل تحل له؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: هي لك أو لأخيك أو للذئب فخذها وعرفها حيث أصبتها، فان عرفت فردها إلى صاحبها وإن لم تعرف فكلها وأنت ضامن لها إن جاء صاحبها يطلب ثمنها أن تردها عليه.
ورواه علي بن جعفر في كتابه إلا أنه قال: إن جاء صاحبها يطلبها أن ترد عليه ثمنها (1).
14 - باب أن من ترك تعريف اللقطة ثم وجدت عنده لزمه ردها وضمن مثلها إن تلفت.
(32354) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن صفوان الجمال أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: من وجد ضالة فلم يعرفها ثم وجدت عنده فإنها لربها أو مثلها عن مال الذي كتمها.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (1).
وكذا رواه الصدوق (2).
أقول: وتقدم ما يدل على وجوب التعريف (3) فيكون تركه تفريطا موجبا للضمان كما مر أيضا (4).