أقول: هذا محمول على العذر أو إرادة بيان الجواز ونفى التحريم. وتقدم ما يدل على ذلك في آداب المائدة (1).
26 - باب الشرب من نيل مصر وماء العقيق وسيحان وجيحان وكراهة اختيار ماء دجلة وماء بلخ للشرب.
(31888) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عبيد الله بن إبراهيم المديني (1)، عن أبي الحسن عليه السلام قال: نهران مؤمنان ونهران كافران فالمؤمنان: الفرات ونيل مصر، وأما الكافران: فدجلة وماء (2) بلخ.
(31889) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العباس ابن معروف عن النوفلي، عن اليعقوبي، عن عيسى بن عبد الله، عن سليمان بن جعفر قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: في قول الله عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون (1)، قال: يعني ماء العقيق (2).
(31890) 3 - وعنه، عن أحمد، عن يعقوب بن يزيد رفعه قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: ماء نيل مصر يميت القلب.