وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٥ - الصفحة ٣١٣
رسول الله صلى الله عليه وآله: شارب الخمر لا تصدقوه إذا حدث، ولا تزوجوه إذا خطب، ولا تعودوه إذا مرض، ولا تحضروه إذا مات، ولا تأتمنوه على أمانة، فمن ائتمنه على أمانة فاستهلكها (1) فليس له على الله أن يخلف عليه ولا أن يأجره عليها، لان الله يقول: " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " (2) وأي سفيه أسفه من شارب الخمر؟!.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3).
12 - باب أن شرب الخمر والمسكر من الكبائر.
(31989) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، عن أحدهما عليهما السلام قال: ما عصي الله بشئ أشد من شرب المسكر (1) إن أحدهم يدع (2) الصلاة الفريضة ويثب على أمه وابنته وأخته وهو لا يعقل.
(31990) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إسماعيل بن يسار (1)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله رجل فقال: أصلحك الله أشرب الخمر شر؟ أم ترك الصلاة؟ فقال: شرب الخمر، ثم قال: وتدري لم ذاك؟ قال: لا، قال: لأنه يصير في حال لا

(١) في المصدر: فأهلكها.
(٢) النساء ٤: ٥.
(٣) تقدم في الباب ٢٩ من أبواب مقدمات النكاح، وفي الحديث ٥ من الباب ٧ من هذه الأبواب.
الباب ١٢ فيه ١١ حديثا ١ - الكافي ٦: ٤٠٣ / ٧.
(١) في المصدر: الخمر.
(٢) في المصدر: ليدع.
٢ - الكافي ٦: ٤٠٢ / 1.
(1) في المصدر: إسماعيل بن بشار.
(٣١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 ... » »»
الفهرست