عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل وأنا حاضر عن رجل أحيى أرضا مواتا فكرى (1) فيها نهرا وبنى فيها بيوتا وغرس نخلا وشجرا، فقال: هي له وله أجر بيوتها وعليه فيها العشر فيما سقت السماء أو سيل وادي أو عين، وعليه فيما سقت الدوالي والغرب (2) نصف العشر.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الخمس (3) وفي الجهاد (4)، ويأتي ما يدل عليه (5).
2 - باب أن من غرس غرسا فهو له ومن استخرج ماء ابتداء فهو له.
(32244) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله من غرس شجرا أو حفر واديا بديا (1) لم يسبقه إليه أحد أو أحيى أرضا ميتة فهي له قضاء من الله ورسوله (صلى الله عليه وآله).
ورواه الصدوق مرسلا (2).
وكذا رواه في (المقنع) (3).