(32106) 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن إسماعيل، عن حنان بن سديرد قال: سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في النبيذ فان أبا مريم يشربه ويزعم أنك أمرته بشربه فقال: صدق أبو مريم سألني عن النبيذ فأخبرته أنه حلال ولم يسألني عن المسكر ثم قال (1): إن المسكر ما اتقيت فيه أحدا سلطانا ولا غيره قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام. فقال له الرجل: هذا النبيذ الذي أذنت لأبي مريم في شربه أي شئ هو؟ فقال: أما أبي (2) فكان يأمر الخادم فيجئ بقدح فتجعل فيه زبيبا وتغسله غسلا نقيا وتجعله في اناء ثم تصب عليه ثلاثة مثله أو أربعة ماء ثم تجعله بالليل ويشربه بالنهار وتجعله بالغداة ويشربه بالعشي، وكان يأمر الخادم بغسل الاناء في كل ثلاث (3) لئلا (4) يغتلم فان كنتم تريدون النبيذ فهذا النبيذ.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة (5) وفي الامر بالمعروف والنهى عن المنكر (6).
23 - باب الحثى.
(32107) 1 - محمد بن علي بن الحسين في (عقاب الأعمال) عن أبيه،