بعض الواسطين، عن أبي الحسن عليه السلام أنه شكا إليه الرطوبة فأمره أن يستف الصعتر (1) على الريق.
(31729) 3 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) قال: روي أن الصعتر يدبغ المعدة.
قال: وفي حديث ان الصعتر ينبت بين (1) (زئبر) المعدة.
131 - باب جواز أكل لقمة خرجت من فم الغير والشرب من إناء شرب منه ومص أصابعه ولسان الزوجة والبنت (31730) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أن امرأة بذية قالت له: ناولني (1) من طعامك، فناولها، فقالت: لا والله إلا الذي (2) في فيك فأخرج رسول الله صلى الله عليه وآله اللقمة من فيه فناولها إياها (3) فأكلتها (4).
قال أبو عبد الله عليه السلام: فما أصابها بذاء (5) حتى فارقت الدنيا.