المنافاة وانه مخصوص بالليل على وجه الكراهة (2).
9 - باب كراهة الشرب بنفس واحد واستحباب الشرب بثلاثة أنفاس إن ناوله مملوك وإن ناوله حر فبنفس واحد.
(31811) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر ابن سويد عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد (1) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشرب بالنفس الواحد؟ قال: يكره ذلك وذاك شرب الهيم قلت: وما الهيم؟ قال: الإبل.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن النضر بن سويد مثله (2).
(31812) 2 - وعنه، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ثلاثة أنفاس أفضل في الشرب من نفس واحد، وكان يكره أن يتشبه بالهيم وقال: الهيم النيب.
(31813) 3 - محمد بن علي بن الحسين قال: سأل الصادق عليه السلام بعض أصحابه عن الشرب بنفس واحد فقال: إن (1) كان الذي يناولك الماء مملوكا فاشرب في ثلاثة أنفاس وإن كان حرا فاشربه بنفس واحد.