أموالهم (2).
(32364) 2 - وعنه عن أحمد بن محمد، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن اللقطة إلى أن قال: وسألته عن الرجل يصيب درهما أو ثوبا أو دابة كيف يصنع بها؟ قال: يعرفها سنة فإن لم يعرف حفظها في عرض ماله حتى يجئ طالبها فيعطيها إياه، وإن مات أوصى بها وهو لها ضامن.
ورواه الصدوق باسناده عن علي بن جعفر (1).
أقول: وتقدم ما يدل بعض المقصود (2).
21 - باب حكم جعل الآبق ومن اخذ آبقا فابق منه.
(32365) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر (1) عن وهب، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: سألته عن جعل الآبق والضالة؟ قال: لا بأس الحديث.
ورواه الصدوق باسناده عن وهب بن وهب (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الجعالة (3) والعتق (4).