ينسأ قال: لا بأس إذا بعته حلالا فهو أعلم يعني العصير وينسئ ثمنه.
(32179) 3 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن العباس بن موسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن مولى جرير بن يزيد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام (1) فقلت له: إني أصنع الأشربة من العسل وغيره فإنهم يكلفوني (2) صنعتها فأصنعها لهم فقال: إصنعها وأدفعها إليهم وهي حلال من قبل أن تصير مسكرا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3).
39 - باب عدم تحريم الفقاع قبل أن يغلى وحكم ما لم يعلم غليانه.
(32180) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن مرازم قال: كان يعمل لأبي الحسن عليه السلام الفقاع في منزله، قال ابن أبي عمير: ولم يعمل فقاع يغلى.
(32181) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى قال: كتب عبيد (1) الله بن محمد الرازي إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام