أقول: وتقدم ما يدل على التخصيص (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
6 - باب جواز بيع الماء المملوك في قناة وغيرها بدراهم وبغلة.
(32253) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد ابن عبد الجبار، عن صفوان، عن سعيد الأعرج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء فيستغنى بعضهم عن شربه أيبيع شربه؟ قال: نعم إن شاء باعه بورق وإن شاء (1) بكيل حنطة.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
(32254) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة والقاسم بن محمد، عن عبد الله بن الكاهلي قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن قناة بين قوم لكل رجل منهم شرب معلوم، فاستغنى رجل منهم عن شربه، أيبيعه بحنطة أو شعير؟ قال: يبيعه بما شاء، هذا مما ليس فيه شئ.
(32255) 3 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن قوم كانت بينهم