ابن أبي عبد الله جميعا قالا: سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول:
الشفعة لا تكون إلا لشريك لم يقاسم.
(32212) 7 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم الحديث.
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن طلحة بن زيد مثله (1).
(32213) 8 - وعنه عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام أن رسول الله عليه السلام قضى بالشفعة ما لم تؤرف يعنى تقسم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
4 - باب ثبوت الشفعة بعد القسمة إذا بقيت الشركة في الطريق وبيع مع الملك.
(32214) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دار فيها دور وطريقهم واحد في عرصة الدار فباع بعضهم منزله من رجل، هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة؟
فقال: إن كان باع الدار وحول بابها إلى طريق غير ذلك فلا شفعة لهم، وإن باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة.